المنشورات الحقوقية الورقية

قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020

قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
العنوان قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020
المؤلف مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
تقديم يهدف كتاب " قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2020" لمركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر، بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور، الى توفير معرفة شاملة بالقوانين المدنية في لبنان وتسليط الضوء على قرارات المحكمة لتسهيل فهمها والوصول إلى المعلومات القانونية . ويتناول هذا الكاب بعض القرارات المهمة، مثل نزاعات الإيجارات وقضايا الإلغاء في عقود البيع. كما أنّه يسلط الضوء على أهمية محكمة التمييز المدنية في لبنان وتأثير قراراتها على النظام القانوني. ويركز على سلسلة منشورات تتعلق بقرارات المحكمة في عام 2020، محللًا القضايا المختلفة والمبادئ القانونية المطبقة.
الرقم التسلسلي 978-9953-66-615-0
تاريخ النشر 2023
السعر $50.00

تعد محكمة التمييز المدنية في لبنان ركيزة أساسية في نظام العدالة المدنية. وتتميز هذه المحكمة بالقرارات القضائية التي تصدرها، والتي تؤثر بشكل كبير على القوانين والأنظمة القانونية في البلاد.

تعمل قرارات محكمة التمييز المدنية في لبنان على توضيح وتفسير التشريعات والأنظمة المدنية وتطبيقها على القضايا المختلفة، وتعتبر هذه القرارات مرجعاً أساسياً للمحامين والقضاة والباحثين القانونيين.

 تكمل المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب سلسلة صادر في التمييز في شقها المدني، مواكبةً أحدث إجتهادت محكمة التمييز، وتقدم  لكم كتاب صادر في التمييز- القرارات المدنية- الصادرة خلال سنة 2020.

يقوم هذا الكتاب بتحليل واستعراض مجموعة متنوعة من القضايا التي تم التعامل معها في قرارات غرف محكمة التمييز المدنية في لبنان خلال عام 2020، ويوفر تحليلاً دقيقاً للنزاعات القضائية المدنية، ويسلط الضوء على المبادئ القانونية والتشريعات المطبقة في كل قضية.

يبرز لنا من خلال  استعراض أبرز قرارات غرف محكمة التمييز المدنية المنشورة في هذا الكتاب،  قضاء الغرفة الأولى، في دعاوى الايجارات، بإسقاط المستأجر من حق التمديد لتركه المأجور مدة سنة استناداً إلى افادة الامن العام لجهة حضوره المتقطع إلى لبنان وشهادة الشهود حول تأسيسه لعائلته خارج لبنان، وذلك بالرغم من استمرار المستأجر في دفع الإيجار.

كما اعتبرت قضاء القرار الاستئنافي بدخول عقد الايجار الخاضع للتجديد والتمديد تلقائيا وبصورة دورية ضمن صلاحيات المتولي الخاص للوقف دون اذن خاص من الولي العام معيب بالخطأ في تفسير المادة 279 من قانون الاحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية وتطبيقها.

أما في النزاعات المتعلقة بإلغاء عقد البيع، أشارت الى عدم جواز الابقاء على بعض بنود ملحق عقد البيع وتنفيذها وقصر الالغاء على بنود العقد الاساسي كون الالغاء يشمل العقد وملحقه.

وفي ما نغوص في قرارات الغرفة الثانية، يبرز لنا اعتبارها أسطح التراس الموجود على مستوى الطابق الثالث عشر داخلة ضمن الأقسام المشتركة، استنادا إلى نظام الملكية الذي تحيل إليه القيود العقارية، وإلى تقرير الخبير الذي أكد أن الأعمال المحدثة تشكل مخالفة لقانون البناء.

كما نفت الحجية عن الحكم الجزائي القاضي بالإدانة في جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في 670 من قانون العقوبات وبالتعويض أمام المحكمة المدنية لناحية المطالبة ببدلات تأجير السيارة موضوع الجرم والناشئة عن علاقة تعاقدية بين الطرفين، وحددت مبلغ التعويض الناتج عن الدين المتعلق ببدلات إيجار سيارة إستناداً الى نوع السيارة ومواصفاتها وتاريخ صنعها ومدة تأجيرها وانسجاماً مع قاعدة «معادلة بدل العطل والضرر للضرر الحاصل والربح الفائت».

أما على صعيد قرارات الغرفة الرابعة، نلفت النظر الى قضائها في احدى دعاوى الجنسية، بعدم جواز تعليق نفاذ مرسوم التجنس رقم 5247/1994 المطعون فيه تجاه أولاد المجنس، بسبب قيام الإدارة بمراجعة ملفات المجنسين، بعد إحالة مجلس شورى الدولة كافة ملفات المجنسين إلى وزارة الداخلية لإعادة درسها وسحبها ممن استحصل عليها غشاً وتزويراً، وإعطاء الجنسية كافة المفاعيل فيما خص ممارسة الحقوق الأخرى، كالاقتراع بعد مرور أكثر من عشر سنوات.

أما في دعاوى الطلاق المرتبطة بالزاوج المدني، قضت باعتبار قرار محكمة الاستئناف فاقدا للأساس القانوني بعد اكتفاء المحكمة بما ورد في مقدمة اتفاقية الطلاق لجهة إنهاء الزواج المدني المعقود في قبرص لعدم إمكانية متابعة الحياة الزوجية بين الزوجين، في حين كان عليها التحقق من ثبوت السبب المنصوص عنه في المادة 27 من القانون المدني القبرصي التي تفرض لحل الزواج اهتزاز العلاقة المشتركة بشدة بينهما، كما أدخلت وقوع الخلاف بين الزوج وأهله لاختلاف الدين ضمن سبب حل هذا الزواج لاهتزاز العلاقة المشتركة بشدة بين الزوجين.

أما بالنسبة لقرارات الغرفة الخامسة، يبرز قضائها في موضوع الحجز الاحتياطي، بعدم توافر شروط  هذا الحجز على السفينة لكون الدين غير مرجّح الوجود تبعاً للمنازعة الجدية القائمة حول مبدأ توجبه، في ظلّ قاعدة نسبية العقود، وحصر المسؤولية العقدية بين المتعاقدين دون سواهم، وعدم بيان النص القانوني المتيح للدائن حق تتبّع السفينة، ومطالبة مالكها الجديد بدين مترتب في ذمّة مالكها السابق.

وفي سياقٍ منفصل، نفت صلاحية قاضي الأمور المستعجلة بإزالة قناة المياه المُستحدثة ضمن حق المرور المتفق عليه مع مالك العقار والتي أنشئت ضمن حدود عقار المستأنف ضدها، كون ذلك يستوجب البحث في مفاعيل الاتفاقيتين الجاريتين بين المستأنف ضدها وبين مالك العقار من جهة وبين شقيقها بصفته مالكاً في نفس العقار بالشيوع من جهة أخرى.

وبعد الانتقال إلى قرارات الغرفة الثامنة، نلمح قضائها في دعاوى الاستملاك، باعتبار الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الاستملاك غير المباشر والمنتهي إلى إلزام الدولة ببدل المثل للعقار موضوع التعدي حكماً مخالفا للمادة 366 أ.م.م. لقضائه بما هو غير مطلوب كون تعويض الاستملاك غير المباشر المطالب به مختلفاً بطبيعته القانونية عن التعويض المقرّر على أساس بدل المثل.

كما اعتبرت استمرار وزارة الدفاع في إشغال العقار وعدم إعادته إلى المالك بعد انقضاء مهلة خمس سنوات على مصادرته ودون صدور قرار استملاك بمثابة استملاك غير مباشر ومستوجباً التعويض حسب المادة 7 من القانون 550/2003 بشأن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمصلحة الجيش.

هذا ونشير بالنسبة لقرارات الغرفة التاسعة، قضائها باعتبار القرار الاستئنافي المنتهي إلى عدم توافر العنصر المادي للغبن في دعوى بطلان عقد بيع لانتفاء الفرق الفاحش والشاذ عن المألوف بين سعر العقار المحدد من الدوائر العقارية والسعر المذكور في العقد قراراً غير معيب بفقدان الأساس القانوني. وفي سياقٍ متصل، لم تعتبر قيام المدعية ببيع بعض أملاكها دليلاً على حالة الضيق في دعوى إبطال عقد البيع لعلة الغبن طالما لديها أموالاً أخرى وتمكنها من تعليم أولادها في الخارج.

كما أعطت للمتضرر من العقد الموقع أمام الكاتب العدل حق إقامة الدليل على عكس قرينة الأهلية التي تحققها هذا الأخير بكل وسائل الإثبات وليس بادعاء التزوير فقط، كون ما يتحققه الكاتب العدل هو تحقق في الظاهر.

كما أشارت الى جواز إثبات عكس مضمون تصريح البائع بقبض الثمن أمام رئيس المكتب المعاون القائم بتوثيق عقد البيع، كونه تصريحاً غير مكتسب الحجية في ظلّ عدم تحقق رئيس المكتب المعاون بنفسه من واقعة قبض الثمن.

وفي جولةٍ على أبرز قرارات الغرفة العاشرة، نشير الى قضائها بعدم إعتبار الحكم المنتهي الى بطلان عقد التأمين المبرم على عقار الموكل ضماناً لدين شخصي للوكيل وخارج حدود صلاحياته دون إجازة لاحقة من الموكل حكماً مشوباً بفقدان الأساس القانوني. 

هذا ولم تخضع الخلافات الناشئة بين مجلس الإنماء والإعمار وأحد مستخدميه لأحكام قانون العمل أو لإختصاص مجلس العمل التحكيمي كونه من المؤسسات العامة الإدارية.

وفي الختام نشير الى استهداف المنشورات الحقوقية صادر من هذه السلسلة، تمكين القراء من اكتساب معرفة شاملة بالقوانين والأنظمة المدنية في لبنان وفهم كيفية تطبيقها في القضايا، وتحقيق شعار صادر وهو تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية آملين من الله التوفيق في بلوغ هذا المسعى.